تخطى إلى المحتوى

جريمة الاجهاض في القانون الاردني

جريمة الاجهاض في القانون الاردني

إن كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما الذي يدفع إلى ارتكاب جريمة الاجهاض في القانون الاردني وإزهاق حياة إنسان لا ذنب له؟!
كيف عالج المشرع هذا الأمر وهل كان حازمًا بعقوباته لمن تلجأ للإجهاض بعين الاعتبار؟ وما هي العقوبات التي نص عليها القانون الأردني؟ ومتى تكون جريمة إجهاض مكتملة الأركان؟ التفاصيل سنوضحها من خلال سطورنا التالية.

وإذا أردت أن تحصل على أهم الاستشارات القانونية حول الإجهاض، تواصل مع محامي خبير من مكتب فرسان الحق، واحصل على المساعدة المناسبة، وللتواصل المباشر اضغط هنا.

جريمة الاجهاض في القانون الاردني

إن قانون العقوبات الأردني يعالج ظاهرة الإجهاض عن طريق نصوص عدة أبرزها:

  • المادة “321 ” التي تنص على ما يلي:

“كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو حتى رضيت بأن يستعمل لها غيرها من هذه الوسائل. وسواء قدمت موافقة خطية مسبقة من الحامل أم لا. ستعاقب بالحبس لمدة من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات.

  • تعاقب المادة “322 ” كل من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في الحبس من سنة لثلاث سنوات. إذا أفضى الإجهاض أو حتى الوسائل التي استعملت بسبيله لموت المرأة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
    أي أن هذه المادة شددت عقوبة إجهاض المرأة الحامل للجنين بالنسبة للفاعل. فلا يجوز إسقاطه مهما كان ومن أي شخص كان.
  • على الرغم من أن المواد السابقة كانت صارمة بعقوباتها إلا أن المادة “324 ” قد أباحت للمرأة أن تستفيد من عذر مخفف في حال أجهضت نفسها محافظة على شرفها.
  •  قانون الصحة العامة، يتطرق للإجهاض بشكل ضئيل إذ جاء به يحظر على أي طبيب وصف أي شيء كان. بقصد إجهاض امرأة حامل أو حتى إجراء عملية إجهاض لها. إلا بحال كانت العملية ضرورية من أجل حمايتها من خطر يهدد صحتها أو حتى يعرضها للموت.
  • الدستور الطبي الذي يقسم عليه الأطباء، يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري من خلال أي وسيلة. إلا إذا كان استمرار الحمل سيمثل خطرًا على حياة الحامل.

كما يشترط حينئذ أن يتم الإجهاض من قبل طبيب متخصص بالإضافة لموافقة طبيب متخصص آخر بمستشفى مرخص. وأن يحرر محضر يتضمن الحاجة الملحة والشديدة للإجهاض قبل البدء بإجراء العملية.

أركان جريمة الإجهاض

أركان جريمة الاجهاض في القانون الاردني هي الركن المفترض (وجود الحمل)، والركن المادي، والركن المعنوي” والتفاصيل كالآتي:

وجود الحمل
إن جريمة الاجهاض تفترض وجود الحمل كركن مفترض فيها. حيث يتطلب هذا الركن وجود صفة أساسية بالشخص الذى يجرى عليه هذه الأفعال والوسائل المستخدمة ليتم حدوث الإسقاط.
وهي بأن تكون المرأة حامل بمعنى إذا وقع الفعل على المرأة بقصد إجهاضها وهي ليست حاملاً لا تقوم الجريمة.

وهنا الحماية المقررة التي يوفرها القانون إنما هي مقررة للجنين. “والجنين” هو الحمل الذى يبدأ بتلقيح البويضة لأن تتم عملية الولادة الطبيعية.
ولم يعتد المشرع برضى الحامل إذ أن رضاها لا يعفيها من المسؤولية إن أجهضت نفسها أو حتى رضيت أن يقوم بهذا الفعل غيرها.

الركن المادي
ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر لتتمثل بالآتي:

  • فعل الإسقاط
    هو السلوك الإجرامي الذي يتمثل بالنشاط الذي يقوم به الجاني ليكون من شأنه أن ينهي حالة الحمل قبل موعدها الطبيعي.
    وهنا الفعل يتحقق بكل ما من شأنه بأن يؤدي لموت الجنين برحم أمه وحتى خروجه من الرحم قبل موعد الولادة الطبيعي.
    هذا الفعل قد يصدر من الأم نفسها أو من خلال شخص آخر قد يكون برضاها وقد لا يكون برضاها.
    كما أن المشرع قد اعتبر قيام الطبيب في إجهاض المرأة سواء أكان برضاها أو دون رضاها من الظروف المشددة بهذه الجريمة.
  • النتيجة الجرمية
    تتمثل بخروج الجنين وقطع الصلة التي تربطه بأمه.
    ويمكن أن يتخذ ذلك صورتين إما أن يموت الجنين وهو برحم أمه.
    أو أن يخرج فيها الجنين من رحم أمه قابلًا للحياة ويتم إزهاق روحه كلاهما يعتبر اعتداء على حياة الجنين.
  • العلاقة السببية
    لتكتمل جريمة الإجهاض في القانون الاردني لابد من وجود رابطة السببية وهي إسناد أمر لمصدره، والإسناد يقضى نسبة الجريمة لفاعل معين. وينبغي بأن يكون خروج الجنين قبل ميعاد ولادته مترتبًا على سلوك الجاني.
    فإن لم يكن مترتبًا عليه فلا محل لمسائلته كما لو اعتدى شخص على امرأة حامل في الضرب البسيط أو أي نوع من الاذى من ثم تسقط بعد ذلك بحفرة عميقة أو تصاب بحادثة سيارة يترتب عليها اجهاضها.
    هنا لا تترتب العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

الركن المعنوي
تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية لذا ينبغي لتوافرها وجود القصد الجنائي كي تقام المسؤولية الجنائية بحق الفاعل. إذ لا يرتكب هذه الجريمة من تسبب بخطئه بإسقاط امرأة حامل.

وهذا القصد يتطلب توافر عنصري القصد وهما العلم والإرادة أي يجب بأن يكون الجاني سواء أكان الطبيب أو غيره عالمًا بوجود الحمل.
ففي حال كان يجهل أن المرأة التي أعطاها الدواء كانت حاملًا فلا يسأل عن جريمة الإجهاض.
حيث أن العلم المطلوب بوجود الحمل هو العلم الذى يتوافر وقت الفعل الذى سيسبب الاجهاض. وبحال لم يتوافر هذا العلم إلا بعد أن حدث الفعل الذي سبب الإجهاض لا يعتبر القصد متوافرًا.

كما يتوجب أن يثبت أن الجاني قام بفعله بكامل إرادته بإحداث الإجهاض، فلو ثبت بأن إرادته لم تنصرف لذلك الفعل. فلا يمكن مساءلته عن الجريمة كشخص يصف دواء لامرأة حامل، معتقدًا بأن هذا الدواء سيساعد على نمو الجنين. ولم تكن الغاية هي الإجهاض، أو كان الإجهاض نتيجة حالة الضرورة أو القوة القاهرة.

الأسئلة الشائعة:

نعم، يعتبر الإجهاض جريمة كونه فعل يؤدي إلى موت الجنين أو إخراجه من رحم أمه قبل موعد الولادة الطبيعية.
عقوبة الإجهاض وفق قانون العقوبات الأردني تتجلى بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.

بهذا نصل لختام مقالنا جريمة الاجهاض في القانون الاردني والذي تحدثنا من خلاله عن عقوبة الإجهاض في القانون الأردني. وأركان جريمة الإجهاض وفق قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.

إن أردت أن تحصل على معلومات إضافية عن جريمة الاجهاض في القانون الاردني أو غيرها من القضايا القانونية تأكد أنك ستجد أهم الاستشارات القانونية لدى محامين مختصين من مكتب فرسان الحق ذوي الخبرة في القانون الأردني.

تريد اختصار البحث تواصل مع أشطر محامي نظامي يالاردن وللمهام الصعبة تواصل مع محامي لحل أصعب القضايا ومن المفيد قراءة محامي متخصص بالضمان الاجتماعي ويمكنك الاطلاع علىصيغة دعوى تعويض عن حكم براءة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي