تخطى إلى المحتوى

قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات في الأردن

قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات

إن العصر الحالي أصبح عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وفي ظل هذا التطور المفاجئ الذي حوَل العالم إلى نافذة مفتوحة، كان لا بد من تجريم الأفعال التي تحصل في الوسائل الإلكترونية من اختراق للخصوصيات والحريات الفردية إلى حد السرقة والابتزاز والعنف، فتم استحداث قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات ليكون حائط الصد لكل ما ذكر.

إن كنت بحاجة لاستشارة أفضل محامي جرائم إلكترونية في الأردن، اضغط هنا لمراسلة مكتب فرسان الحق عبر واتساب أو الاتصال بالرقم 00962791365777.

قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات الأردني

تم منح القضاء سلطة إصدار حكم الحبس أو الغرامة على جرائم تكنولوجيا المعلومات وتشمل: إرسال أو نشر بيانات أو صور أو فيديوهات فيها إساءة لفرد أو مجموعة أو تمس هيبة الدولة ومؤسساتها. إرسال واستقبال بيانات فيها ذم وقدح وتشهير أو أخبار ملفقة تسيء لشخص أو مجموعة أو للدولة. الترويج لمحتوى إباحي وغير أخلاقي. كل من يتهم الغير بتهمة دون وجه حق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تزوير توقيع أو أوراق رسمية خاصة بالدولة أو المؤسسات الحكومية والخاصة وأي بيانات تتعلق بها.

أصدرت اللجنة القانونية مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات لعام (2023) في مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ويهدف المشروع المكون من (41) مادة إلى استبدال قانون جرائم المعلومات لعام (2015) الذي يضم (15) مادة.

حيث تم منح القضاء سلطة إصدار حكم الحبس أو الغرامة على جرائم تكنولوجيا المعلومات وتشمل:

  • إرسال أو نشر بيانات أو صور أو فيديوهات فيها إساءة لفرد أو مجموعة أو تمس هيبة الدولة ومؤسساتها.
  • إرسال واستقبال بيانات فيها ذم وقدح وتشهير أو أخبار ملفقة تسيء لشخص أو مجموعة أو للدولة.
  • الترويج لمحتوى إباحي وغير أخلاقي.
  • كل من يتهم الغير بتهمة دون وجه حق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  • تزوير توقيع أو أوراق رسمية خاصة بالدولة أو المؤسسات الحكومية والخاصة وأي بيانات تتعلق بها.

مادة جرائم تكنولوجيا المعلومات

أقر مجلس النواب الأردني مادة جرائم تكنولوجيا المعلومات نتيجة التطور الحاصل في تقنية المعلومات وتنوع الخروقات والتجاوزات، وحماية لخصوصية وحريات الأفراد والعامة وسلامة ممتلكاتهم وأموالهم وحياتهم.

كما أن قانون الجرائم الإلكترونية معمول به منذ عام (2015)، لذلك ارتأت الحكومة الأردنية ضرورة تعديله حيث أن الانتهاكات المعلوماتية تتطور بشكل سريع و لا تسعه الأحكام القديمة رغم كثرتها وتنوعها.

وفصلت المادة (2) من مشروع القانون على تعريف ما يلي:

  • البيانات: كل ما يمكن تخزينه ونقله واستلامه من صور وفيديوهات ووثائق ومقاطع صوتية.
  • المعلومات: البيانات التي تتم معالجتها الكترونيا.
  • تقنية المعلومات: تسيير وحماية كافة أنواع تبادل البيانات على كافة الأجهزة التقنية وإدارتها و معالجتها و إسترجاعها.
  • نظام المعلومات: جميع البرامج والتطبيقات ومنصات التواصل الإجتماعي.
  • التصريح: هو الإذن الممنوح من قبل الشخص للغير للولوج إلى معلوماته وبياناته.
  • الشبكة المعلوماتية: ارتباط الأجهزة المعلوماتية ببعضها البعض لتبادل البيانات والمعلومات.
  • الموقع الإلكتروني: نافذة تتيح الحصول معلومات معينة.
  • العنوان البروتوكولي: معرف رقمي خاص بكل وسيلة معلومات بغاية الاتصال بالشبكة.
  • منصة التواصل الاجتماعي: حيز يتيح إنشاء صفحة أو حساب أو قناة أو مجموعات.
  • مزود الخدمة: يزود المشترك بالخدمات الإلكترونية على اختلافه.
  • البنى التحتية: مجموعة الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية المعاد تشغيلها باستمرار لضمان سلامة الدولة والمجتمع.

هذا ونصت المادة (11) من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. أنه كل من زور مستند أو وثيقة خاصة بالدولة وكل من استعمل المستند المزور وهو على علم بتزويره، وكل من زور توقيع أو نظام توقيع إلكتروني أو أنشأ توقيع إلكتروني خاص بمؤسسات الدولة والهيئات الرسمية، فيعاقب بالسجن والغرامة. وتتفاوت حسب حجم الجرم.

الأسئلة الشائعة حول قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات

تم إصدار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في مجلس النواب الأردني لعام (2023) ويتألف من (41) مادة، حيث تم منح القضاء سلطة الحكم بالحبس أو الغرامة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية والتي تشمل إرسال أو نشر بيانات غايتها الذم أو القدح أو التدليس أو المساس بهيبة الدولة أو الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة أو ترويج لمحتوى إباحي أو مخل بالأخلاق والأعراف.
حدد القانون المقر في مجلس النواب الأردني على معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات وذلك حرصا من الحكومة الأردنية على ضبط الأنشطة الإلكترونية ومراقبتها، وتختلف حسب القصد العام أو الخاص وصفة الجاني وميزاته وأنواع الجرم وصفاته وغيرها الكثير.
نصت المادة (1) في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على أن أي منشور أو تعليق أو تفاعل على أي من وسائل التقنيات المعلوماتية هدفه نشر الفتن والضغائن دون براهين ووثائق مثبتة يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وفي نهاية المقال نتمنى أن تكون المعلومات حول قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات قد حققت المرجو منها، وفي حال تعرضتم لأي نوع من أنواع الابتزاز الإلكتروني ما عليكم إلا طلب استشارة من مكتبنا على الرقم التالي 00962791365777.

وللإطلاع على المزيد من التفاصيل عن انواع الجرائم الالكتروني بالأردن وعقوباتها وأيضا يمكن قراءة جريمة الابتزاز في القانون الاردني.

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي