تخطى إلى المحتوى

تعويض العامل عن الفصل التعسفي في الأردن

تعويض العامل عن الفصل التعسفي في الأردن

ما هي نسبة تعويض العامل عن الفصل التعسفي في الأردن وما هي الحالات التي تجعل التعويض حقًا خالصًا للعامل. وهل هناك حالات تمنع العامل من الحصول على التعويض بحال تم فصله بشكل تعسفي من عمله؟! الإجابة سنوضحها لكم من خلال مقالنا.

لاستشارات قانونية عمالية مع أفضل محامي في الأردن اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة على الموقع أو اضغط هنا عبر الواتساب.

تعويض العامل عن الفصل التعسفي في الأردن.

تطرق قانون العمل الأردني لموضوع الفصل التعسفي في مادته (25) التي نصت على أنه “اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيًا ومخالفًا لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل. بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة الى بدل اشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجر شهرين ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل”.

يتضح لنا من نص المادة المذكور أعلاه بأن القانون قد ألزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الفصل التعسفي في الأردن وإعطائه كامل مستحقاته المالية بحال الإنهاء التعسفي لعقد العمل أو الإنهاء بلا مبرر.

حالات الفصل التعسفي التي نص عليها قانون العمل الأردني

إن حالات الفصل التعسفي نصت عليها المادة /24/ والمادة /27/ من قانون العمل الأردني وفيما يلي استعراضًا لما ورد ضمنهما:

  • فصل العامل أو اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه لأسباب تتعلق بالشكاوي والمطالبات التي تقدم العامل بها للجهات المختصة المادة /24/.
  • المرأة العاملة الحامل بدءًا من الشهر السادس من حملها أو أثناء إجازة أمومتها.
  • العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية خلال قيامه بتلك الخدمة.
  • العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة التي حصل عليها للحج أو أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين بهدف التفرغ للعمل النقابي أو الالتحاق بمعهد أو جامعة معترف بها.

يجدر التنويه إلى أنه بحال استغلال العامل لهذه الإجازات والعمل لدى صاحب عمل آخر فلا يستحق تعويض الفصل التعسفي.

حالات الفصل التعسفي التي نص عليها قانون العمل الأردني في المادة /24/ والمادة /27/هي:1- فصل العامل لأسباب تتعلق بالشكاوي والمطالبات التي تقدم العامل بها للجهات المختصة.
2- المرأة العاملة الحامل بدءًا من الشهر السادس من حملها أو أثناء إجازة أمومتها.
3- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية خلال قيامه بتلك الخدمة.
4- العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة التي حصل عليها للحج أو أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين بهدف التفرغ للعمل النقابي أو الالتحاق بمعهد أو جامعة معترف بها.

المادة 28 من قانون العمل الأردني

على الرغم من أن قانون العمل قد أنصف العامل في كثير من مواده ونص على حقوقه وواجبات صاحب العمل تجاهه إلا أنه قد كان لصاحب العمل نصيب أيضًا.

حيث أعطاه الحق ضمن المادة /28/ بفصل العامل دون إنذار بحالات عدة تدور جميعها حول إخلال العامل بالتزاماته وفيما يلي توضيح لذلك.

  • بحال انتحل العامل شخصية أو هوية شخص غيره أو قدم وثائق أو شهادات مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بالغير.
  • إن لم يقم العامل بوفائه بالتزاماته المترتبة عليه بحسب ما جاء به عقد العمل.
  • بحال ارتكب العامل خطأً أدى لخسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
  • إن خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة على الرغم من إنذاره كتابة مرتين كمخالفته لشروط سلامة العمل والعمال.
  • إذا تغيب العامل دون وجود سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو لمدة أكثر من عشرة أيام متتالية. بهذه الحالة يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي يُرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر بإحدى الصحف اليومية المحلية لمرة واحدة.
  • بحال أفشى العامل أسرار العمل.
  • بحال إدانة العامل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
  • إن وجد العامل خلال فترة العمل بحالة سكر ظاهر أو متأثرًا بما تعاطاه من مواد مخدرة أو ارتكب عملاً مخلًا بالآداب العامة بمكان عمله.
  • إن اعتدى العامل على صاحب العمل أو على المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو على أي شخص آخر خلال العمل أو بسببه وذلك يشمل الضرب أو التحقير أو غيره.

جميع هذه الأسباب تعطي الحق لصاحب العمل بأن يفصل العامل من عمله دون أن يكون ملزمًا بدفع أي تعويض له. لأن الإخلال كان من العامل مما جعله غير مستحق لحقوقه.

خلاصة القول هي أنه بحال كنت عاملًا وتريد الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل التعسفي. أو كنت صاحب عمل ووصل بك الأمر إلى فصل العامل نتيجة إخلاله بالتزاماته فننصحكم مقدمًا أن تتواصلوا مع محامي قضايا عمالية ليقدم لكم المساعدة والإرشاد القانوني حول ما جاء به قانون العمل القطري.

الأسئلة الشائعة:

أكثر الأسئلة طرحًا:

مقدار التعويض عن الفصل التعسفي نصف أجرة العامل الشهرية عن كل سنة من سنوات الخدمة التي أمضاها العامل لدى صاحب العمل، بشرط ألا يقل التعويض عن أجرة شهرين من أشهر العمل. بالإضافة لتعويض بدل مدة الإشعار وتعويض مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الاستحقاقات وفق ما نص عليه قانون العمل القطري.
يتم حساب بدل العامل عن الفصل التعسفي تبعًا لآخر أجر تقاضاه العامل.
يستحق الاجير التعويض عن الفصل بحال بقي العامل في عمله لمدة سنة واحدة بشكل متواصل.
وبالنسبة للعمال الموسميون يستحقون التعويض أيضًا بحال عملهم لعامين متتاليين بكل عام مدة 60 يوم خلال /3/ أشهر متتابعة من السنة.

بهذا نخط نهاية مقالنا تعويض العامل عن الفصل التعسفي في الأردن والذي أوضحنا من خلاله مقدار التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي. والحالات التي تجعل العامل مستحقًا لتعويض الفصل التعسفي في الاردن.

يمكنك الحصول على استشارة قانونية عمالية مع محامي حبير ومختص في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00962791365777.

ولقراءة المزيد تابع دعوى التعويض عن اصابة العمل في الأردن، وأيضاً التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في القانون الأردني، بالإضافة إلى دعوى تعويض عن ضرر في الأردن، وتعرف على إجراءات التقديم على شكوى مكتب العمل، وخدمات محامي قضايا عمالية في الأردن.


المصادر: قانون العمل الأردني

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي