تخطى إلى المحتوى

جريمة الابتزاز في القانون الاردني: تعريفها، عقوبتها، أركانها وإثباتها

جريمة الابتزاز في القانون الاردني

تُعد جريمة الابتزاز في القانون الاردني من الجنايات الخطرة على المجتمع والدولة، لذلك جرّمها النظام القضائي الأردني ونصّ على عقوبتها، وأقرّ قانون الجرائم الإلكترونية لتنظيم وضبط استخدام وسائل التقنية الإلكترونية، وذلك للحيلولة دون استعمالها وسيلةً للابتزاز.

فما تعريف الابتزاز، وما الأركان الجناية له، وما عقوبته وفقًا لقانون العقوبات الأردني، وكيف يُمكن إثبات جناية الابتزاز قضائيًا؟ هذا ما سنتعرّف عليه في مقالتنا اليوم من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن، لذا أعطِها قراءة جيّدة.

لأي استفسار قانوني حول جريمة الابتزاز في الأردن، اتصل على الرقم 0791365777 أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.

جريمة الابتزاز في القانون الاردني

في ظلِّ عدم وجود مادة خاصة بجريمة الإبتزاز الإلكتروني في القانون الأردني للجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة (2015)، ونظرًا لاقتصار مواده على تحديد العقوبات القانونية المتعلّقة بإساءة استعمال التقنيات الإلكترونية واستخدامها بصورة غير مشروعة. وعلى تشريع الأحقية في رفع دعوى الحق الخاص والحق العام في الإبتزاز الإلكتروني -أو كلّ ما يكون محققًا لأركان الابتزاز الإلكتروني – لدى المحاكم، فلا بدَّ من استعراض جريمة الابتزاز في القانون الأردني وفقًا لقانون العقوبات الأردني.

حيث تنصّ المادة 415 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته بموجب القانون المعدّل رقم (8) لسنة (2011)، على أنه:

  • يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة من 50 دينارًا أردنيًا إلى 200 دينارًا، كلّ من هدد شخصًا بفضح أمر، أو إفشاءه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص، أو من شرفه، أو من قدر أحد أقاربه، أو شرفه.
  • يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 دينارًا أردنيًا ولا تزيد على 200 دينارًا، كلّ من ابتزَّ شخصًا بغاية جلب منفعة غير مشروعة له، أو لغيره.

ووفقًا لذلك، فقد عاقبت الفقرة رقم (1) من المادة السابقة على مجرّد الابتزاز وإن لم يقترن بغاية جلب منفعة غير مشروعة، بينما شدّدت الفقرة رقم (2) من العقوبة نظر اقترانها لطلب منفعة غير مشروعة، مما يعني أن عقوبة جريمة الابتزاز في القانون الاردني اختلفت من حيث الحد الأعلى لها، وذلك تبعًا إلى جسامة صور ارتكابها.

تعريف الابتزاز

يُعرّف الابتزاز في القانون الأردني بأنه: تهديد شخصٍ بفضح وكشف معلومات وأسرار متعلقة به، بغاية النيل من سمعته، أو شرفه، أو مكانته، أو سمعة وشرف ومكانة أحد من أقربائه، أو بغاية حمله على تنفيذ طلباته، أو جلب منفعة مادية، أو معنوية غير مشروعة له، أو لغيره.

وأمّا الابتزاز الإلكتروني، فهو استخدام تقنية المعلومات، أو وسائل تقنية المعلومات في ابتزاز شخص، أو تهديده لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عن القيام به، ولو كان فعله، أو الامتناع عنه مشروعًا، وعلى تأدية منافع مادية، أو معنوية غير مشروعة له، أو لغيره.

أركان جريمة الابتزاز

تتضمن جريمة الابتزاز في القانون الاردني أركانًا رئيسية ثلاثة، وهي:

  • محل الجريمة: وهي عبارة عن واقعة من شأنها المساس بمكانة المجني عليه، أو شرفه، أو مكانة وشرف أحد أقربائه، أو حمله على تأدية منافع غير مشروعة للجاني، أو لغيره.
  • الركن المادي: وهو الفعل الجنائي للابتزاز بما يرتبط بواقعة محل جريمة الابتزاز.
  • الركن المعنوي (القصد الجنائي): أي توافر القصد الجنائي بشأن الواقعة محل الابتزاز.

كيف تثبت قضية الابتزاز

يتم إثبات الابتزاز عبر وسائل وآليات الإثبات الجنائي، نظرًا لأن الإبتزاز-وبشكلٍ خاص ابتزاز الفتيات- يُعدّ جرمًا جنائيًا وينطبق عليه ما ينطبق على القضايا الجزائية من طرقٍ للإثبات، وذلك بعد تقديم شكوى ابتزاز لدى المحكمة الجزائية.

أمّا إن كان ابتزازًا إلكترونيًا، فإن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تعمل على إثبات ذلك الابتزاز من خلال طرق التتبع الفني بسرّية تامّة ودون الإفصاح عن هوية المُشتكي، وذلك بعد تقديم شكوى الابتزاز الإلكتروني لدى أقرب مركز أمني وتحويلك بكتاب رسمي إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما يمكنك التوجّه إلى المدعي العام وتقديم استدعاء بدعوى جريمة الابتزاز الإلكتروني المُراد رفعها، وطلب تحويلها إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.

الأسئلة الشائعة بما بتعلّق بجرائم الابتزاز في القانون الأردني

هو قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة (2015)، الذي يضع الأحكام والقواعد القانونية لاستعمال تقنية المعلومات ووسائل تقنيتها وأذونات استخدامها، ويعاقب كلّ من أخلّ بتلك القواعد والأحكام القانونية واستخدم التقنيات الإلكترونية ووسائلها بصورة غير مشروعة ولأي سبب كان.
الابتزاز بالمعنى التقليدي له شكلان يتمثلان بالصورتين التاليتين:
▪️ تهديد الشخص بفضح أمور متعلقة به، بغاية النيل من سمعته، أو شرفه، أو مكانته، أو سمعة وشرف ومكانة أحد من أقربائه، وهذا الشكل يمثل المعنى الاصطلاحي للابتزاز.
▪️ ابتزاز الشخص بتهديده بهدف جلب منفعة غير مشروعة له، أو لغيره. وبالتالي فإن الفارق بين الشكلين هو السعي إلى كسب منفعة غير مشروعة.
الابتزاز جريمة تجمع ما بين التهديد والتشهير والإكراه، ولكن تُترك مسألة تحديد الفرق بين الابتزاز والتهديد إلى التشريع القضائي وحالة الفعل الجنائية. ويتم التفريق بينهما من حيث عناصر الجريمة، وسلية ارتكابها، والهدف منها.

وختامًا، نكون قد تعرّفنا في مقالتنا اضمن مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على جريمة الابتزاز في القانون الاردني وتعريفها وفقًا له، وعلى الأركان الجنائية لجريمة الابتزاز، وطرق إثباتها لدى المحاكم الجزائية الأردنية ولدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

أغني معلوماتك بالاطلاع على: جريمة هتك العرض، جريمة التحرش في الأردن.


المصادر:

  • قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته بموجب القانون المعدّل رقم (8) لسنة (2011).
  • قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة (2015).
  • إدارة الأمن الجنائي الأردني – وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي