تخطى إلى المحتوى

استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن

استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن

في النظام القضائي الأردني؛ لا تُقبل أيّ دعوى، أو طلب، لا يكون للمدّعي فيهم صفة، أو مصلحة قائمة، أو حق يُقرّه القانون، وكفل النظام للمتقاضين مبدأ التقاضي على درجتين، والذي يضمن حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى عن طريق الاستئناف لدى محاكم الدرجة الأعلى.

فما معنى استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن، وما شروطه الموضوعية، والشكليّة الأخرى؟ تابع القراءة.

لأي استفسار قانوني حول الاستئناف بعدم قبول الدعوى في الأردن، تواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية اضغط هنا عبر الواتساب.

استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن.

الاستئناف؛ إحدى طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية، بغرض مراجعة تلك الأحكام وإبطالها، وذلك تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين لتحقيق مقصد العدل فيه من خلال تمكين المُدّعَى عليه (المحكوم عليه) من رفع تظلّمه إلى هيئة قضائية أعلى موضوعًا.

ولم يضع المشرّع الأردني تعريفًا واضحًا للدفع بعدم قبول الدعوى، لصعوبة وضع تعريف جامع مانع له، إلّا أنه وعلى ضوء ما جاء في قوانين أصول المحاكمات الجزائية، والمدنية، والشرعية فإن الدفع الذي يُمكن اعتباره بأنه استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن، ويتجسّد بالدفع بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي:

  • الصفة.
  • المصلحة.
  • الحق في رفع الدعوى، باعتباره حقًّا مستقلًا عن الحق الذي تُرفع الدعوى بطلب تقريره للمدّعي.

وإذا تعلّق الدفع الذي اعتبرناه دفعًا بعدم قبول الدعوى بإجراء أوجب القانون اتخاذه، فإن الدفع المبني على تخلّف هذا الإجراء يُعدّ دفعًا شكليًّا ويخرج عن نطاق استئناف حكم بعدم قبول الدعوى متى انتفت صلته بالصفة، أو المصلحة في الدعوى، أو الحق في رفعها.

الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى في الأردن

يُمكن أن نفرِّق بين الأحكام بعدم القبول الشكلية والتي لا تستنفذ بها محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع، وبين أحكام عدم القبول الموضوعية التي تستنفذ بها محكمة أول درجة ولايتها ويُملى على المحكمة الاستئنافية (محكمة الدرجة الثانية) عند إلغاءها، الفصل في الموضوع دون إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى.

الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الموضوعي

إن الحكم بعدم قبول الدعوى الذي يتعلّق بالموضوع تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، لأنه يُعتبر فصلًا في موضوع الدعوى بما يمنع من إعادة الدعوى إليها، ويُوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاءه التصدي للموضوع والفصل فيه.

الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الشكلي

ليس كلّ الأحكام بعدم القبول تستنفذ بها المحكمة ولايتها في نظر الموضوع، إذ أن هناك أحكام شكليّة بحتة، أي لم تتعرض بأيّ صورة لموضوع النزاع، أو تتصل به، فلا تستنفذ بها محكمة أول درجة ولايتها فيه.

وتأكيدًا على ما تمّ شرحه سابقًا فإن الحكم بعدم القبول المتعلّق بالإجراءات، هو حكم شكليّ يُمنع على المحكمة الاستئنافية الفصل فيه، بل يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاذها (محكمة الدرجة الأولى) ولايتها فيه، واحترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين.

استئناف حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صلة

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير، أو على غير ذي صفة؛ حكمٌ موضوعي تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فيه.

واستئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن لرفعها على غير ذي صلة؛ يعني الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وهي شرط أساسي من شروط سماع الدعوى.

ويُعتبر استئناف حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صلة دفع موضوعي يُقصد به الرد على الدعوى برمّتها، ويترتب على قبوله أن يخسر المدّعي دعواه، وتستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فيه وفي الفصل في موضوع النزاع.

ويُطرح للاستئناف بما فيه من طلبات وأوجه دفاع، ولا يجوز على محكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم المستأنَف وقبول الدعوى، أن تعيدها لمحكمة أول درجة للنظر في موضوعها.

استئناف حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صلةويُعتبر استئناف حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صلة دفع موضوعي يُقصد به الرد على الدعوى برمّتها، ويترتب على قبوله أن يخسر المدّعي دعواه، وتستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فيه وفي الفصل في موضوع النزاع.

شروط قبول الاستئناف في الأردن

وفقًا للمشرّع الأردني فإن لقبول الاستئناف لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ولدى المحاكم الاستئنافية؛ شروطًا شكليّة، وأخرى موضوعية، وتتمثّل بما يلي:

  • الشروط الشكلية:
    • مراعاة الجهة المختصة بنظر الاستئناف.
    • مراعاة إجراءات تقديم الاستئناف.
    • تقديم الطعن في مدّته المحدّدة قانونًا.
    • ألّا يكون الطعن في الأحكام غير المُنهية للخصومة، أو أثناء سير الدعوى باستثناء القرارات الآتية:
      • طلبات وقف الدعوى.
      • الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
      • الدفع بأن الفعل لا يستوجب عقابًا.
      • الدفع بوجود شرط التحكيم.
      • الدفق بأن القضية مقضية.
      • الدفع بمرور الزمن.
      • طلبات التدخل والإدخال.
      • عدم قبول الدعوى المتقابلة.
  • الشروط الموضوعية:
    • أن يكون الطعن من قبل المحكوم عليه، أو من قبل المحكوم له إذا اعتمد على أسباب خلافًا الأسباب التي بُنيَّ عليها الادعاء.
    • ألّا يكون الفريقان قد اتفقا على أن تُرى دعواهما ويُفصل بها في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة.
    • ألّا يكون الحكم المطعون به قد قُبل صراحة، أو ضمنًا.
    • أن يحضر المُعترِض، أو وكيله الجلسة المعيّنة لسماع الاعتراض.

الأسئلة الشائعة:

1- المدّة القانونية للاستئناف القضايا الحقوقية هي (30) يومًا في الأحكام المُنهية للخصومة، و(10) أيام في القرارات القابلة للطعن، وذلك من اليوم التالي لتاريخ صدور الأحكام إذا كانت وجاهيًا، ولتاريخ تبليغ المدعى عليه الأحكام إذا كانت بمثابة الوجاهي.
2- المدّة القانونية للاستئناف القضايا الجزائية هي (15) يومًا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيًا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيًا، أو بمثابة الوجاهي.
3- المدّة القانونية للاستئناف القضايا الشرعية هي (30) يومًا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيًا، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابيًا، أو غيابيًا وجاهيًا.
تبعًا لما جاء في قوانين أصول المحاكمات الجزائية، والمدنية، والشرعية فإن الدفع الذي يُمكن اعتباره استئنافًا بعدم قبول الدعوى يتجسّد بالدفع بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى؛ أي الصفة، والمصلحة، والحق في رفع الدعوى، باعتباره حقًّا مستقلًا عن الحق الذي تُرفع الدعوى بطلب تقريره للمدّعي.

وفِي ختام مقالتنا من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية نكون قد تعرّفنا على مفهوم استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن، وعلى نوعيّ الأحكام المُستأنَفة بعدم القبول الشكليّة والموضوعية، وعلى شروط قبول الطعن بالاستئناف الشكلي والموضوعي في الأحكام المتعلّقة بها.

ولقراءة المزيد تابع هل الاستئناف يغير الحكم، وأيضاً تعرّف على مدة الرد على الاستئناف في الأردن، واطلع على حكم الاستئناف نهائي في الأردن، بالإضافة إلى متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.


المصادر:

  • قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة (1988)، والتعديلات التي طرأت عليه.
  • قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة (1961)، والتعديلات التي طرأت عليه.
  • قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (13) لسنة (1959)، والتعديلات التي طرأت عليه.
  • قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة (2017).
  • قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة (2001).
  • قرارات محكمة التمييز الأردنية.
  • المجلس القضائي الأردني – إجراءات المحاكم.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي