تخطى إلى المحتوى

متى يُستأنف القرار الصادر عن المدعي العام في الأردن؟

استئناف قرار المدعي العام

المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، مهمته مراقبة سير العدالة والإشراف على السجون ودور التوقيف وتقصي الجرائم وملاحقة مرتكبيها وهو محرك دعوى الحق العام ومنفذ الأحكام الجزائية، وهو يمثل النيابة العامة لدى المحكمة البدائية، بيد أن المشرع ومن باب عدم عصمة أحد عن الخطأ مهما علا منصبه فأقر بالحق في استئناف قرار المدعي العام، وضمن شروط وحالات معينة سنسردها في مقالنا.

وإذا احتجت للاستعانة بأفضل محامي خبير في المملكة الأردنية توكله من أجل استئناف القرار الصادر عن المدعي العام، تواصل مع مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية اضغط هنا عير الواتساب.

استئناف قرار المدعي العام

الاستئناف في القانون الأردني هو حق من الحقوق التي كفلها المشرع الأردني لكافة المحكومين عن طريق الطعن بالقرارات الصادرة عن كافة محاكم الدرجة الأولى.

ولصفة المدعي العام لدى محكمة البداية فيجوز استئناف قراره وفق ما يلي:

  • يُستأنف قرار المدعي العام المتعلق بحالة تقديم المشتكى عليه أثناء سير التحقيق دفعًا متعلقًا بعدم الاختصاص أو عدم سماع الدعوى أو سقوطها أو أن الفعل لا يستحق العقاب، يجب عندها على المدعي العام بعد أن يستمع للمدعي الشخصي أن يفصل بالدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويجوز استئناف قراره هذا في يومين من تاريخ إبلاغ المشتكى عليه، ولا تؤثر هذه المراجعة على التحقيق.
  • يمكن استئناف القرار الصادر عن المدعي العام القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه إلى المحكمة البدائية، والقرار الصادر من محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف خلال مدة (3) أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المدعى عليه من تاريخ تبليغه.

إن استئناف المدعي العام ينشر الدعوى بكافة جهاتها عند محكمة الاستئناف حينها يكون لها الحق بالحكم بما رأت أنه من واجب المحكمة أن تحكم به إن لم يكن واردًا على جهة ما فيكون مفعوله مقتصراً على هذه الجهة.

وإذا تبين لمحكمة الاستئناف أن القرار المُستأنف غير مخالف للقانون والأصول أيدته، وإذا ما قررت فسخ الحكم المُستأنف فتقرر المحكمة رفع المسؤولية عن المحكوم عليه أو تبرئته.

ما هي الأحكام التي يجوز استئنافها؟

الأحكام التي يجوز استئنافها هي:

  1. كافة الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم أول درجة، محاكم البداية والابتدائية في الجنح والمخالفات “ماعدا الجنايات” حضوريًا أو غيابيًا، وفي الدعوى الجنائية أو المدنية إلى محكمة الاستئناف.
  2. الأحكام الصلحية التي نص قانون محكمة الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
  3. الأحكام الوارد نص خاص بالقانون بوجوب استئنافها، والقرارات الصادرة بالأمور المستعجلة.

الأسئلة الشائعة:

للمدعي العام أو النائب العام أو من قام مقامهما الحق باستئناف القرار التي أصدرته محكمة البداية، إذا كان قراراً بالتبرئة أو نفي المسؤولية أو كف التعقب أو إسقاط الدعوى العامة، خلال (60) يوماً للنائب العام و(30) يوماً للمدعي العام من تاريخ صدور القرار. وإذا قدم بعد هذا الميعاد يتم رده شكلًا.
المدة القانونية للاستئناف هي (15) يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لصدور القرار إذا كان وجاهيًا ومن تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه إذا كان غيابيًا أو بمثابة الوجاهي.
في الأحكام المنهية للخصومة مدة الاستئناف تكون (30) يومًا، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
في الأحكام القابلة للطعن عشرة أيام حسب المادة (170) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
في الأحكام الصادرة من محكمة الصلح المدة هي (10) أيام من اليوم التالي لصدور الحكم الوجاهي، و(10) أيام من اليوم التالي لصدور حكم الاعتراض.

وإلى هنا نكون قد أوجزنا ما يمكن عمله أمام القرارات الصادرة من قبل المدعي العام، والطعن فيها عن طريق الاستئناف هي الوسيلة الضامنة لعدم هدر حقوقكم وتحقق العدل.

ومن أجل استئناف قرار المدعي العام بحقك عليك بتوكيل أفضل محامي في الأردن من مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية، تواصل على الأرقام:

  • من داخل المملكة الأردنية الهاشمية 0791365777.
  • من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

ولقراءة المزبد من المعلومات تابع الطعن بعد الحكم الاستئنافي، ويمكنك التعرف على مدة الاستئناف في القضايا الجزائية، والاستئناف في القضايا الحقوقية، وأيضًا اطلع على هل الاستئناف يغير الحكم، بالإضافة إلى دعوى الحق العام.

للتواصل