تخطى إلى المحتوى

الشروع بالقتل في القانون الاردني

الشروع بالقتل في القانون الاردني

يثير موضوع الشروع في القتل قلق واهتمام السلطات الأردنية، حيث تتعامل معه بحزم وجدية. وتعمل على تطبيق العدالة وفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكبي هذه الجرائم.

لتعرف أكثر حول الشروع بالقتل في القانون الاردني تابع سطورنا لليوم من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي نتعرف فيه على مفهوم الشروع في القانون الأردني وعقوبته وفق ما نص عليه قانون العقوبات الأردني.

يمكنك طلب استشارة أفضل محامي في عمان من خلال التواصل معنا من هنا أو عبر واتساب أسفل الشاشة.

الشروع بالقتل في القانون الاردني.

جاء تعريف الشروع في قانون العقوبات الأردني في المادتين 68 و69.
حيث بينت المادة 68 من القانون 16 لعام 1960 أن الشروع هو البدء بتنفيذ أحد الأفعال الظاهرة والتي تؤدي لارتكاب جنحة أو جناية.

وفي حال عدم تمكن الفاعل من إتمام الجناية أو الجنحة التي شرع بارتكابها، لأسباب خارجة عن إرادته يعاقب وفق القانون ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

بينما وضحت المادة 69 أن الشروع في الجريمة لا يعني فقط عزم المجرم على ارتكابها، ولا التحضير لارتكابها.
كما أن كل من شرع بارتكاب جريمة وتراجع عن ارتكابها باختياره، لا يعاقب سوى عن الأفعال التي تشكل جريمة بحد ذاتها.

وبالتالي نستنتج مما سبق أن للشروع بالقتل أنواع، ولكل منها عقوبة يتم تحديدها بالاعتماد على عقوبة القتل وقانون العقوبات في الأردن.
ونميز هنا بين حالتين للشروع بالقتل، وهما كالتالي:

  • عدم قدرة المجرم على إتمام الفعل اللازم لتحقق جريمته، نتيجة ظرف أو سبب منعه من إتمامها وبدون إرادته.
  • عدم تحقق الجريمة لأسباب أو ظروف لا إرادة أو دخل للجاني بها، بالرغم من تمكنه من إتمام الأفعال والأسباب اللازمة لتحقق جريمته.

عقوبة الشروع بالقتل في القانون الاردني

فرق المشرع الأردني بين عقوبة الشروع في القتل لكل نوع، وسنوضح لك فيما يلي العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته في القانون 27 لعام 2017 لكل نوع:

  • جاء في نص المادة 68 أنه:
    في حال لم يتمكن الجاني من إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته، يعاقب كما يلي:

    • الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بين 7 إلى 20 سنة في حال كانت عقوبة الجناية تستوجب الإعدام.
    • بينما إن كانت عقوبتها الاعتقال أو الأشغال المؤبدة، فتكون عقوبة الشروع بارتكابها هي الأشغال المؤقتة حتى 5 سنوات.
  • في حين حددت المادة 70 أن:
    عقوبة الشروع بالقتل في حال قيام الجاني بالأفعال الجرمية اللازمة، وعدم وقوع الجريمة كالتالي:

    • الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من 10 إلى 20 سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التي شرع بارتكابها هي الإعدام.
    • الأشغال المؤقتة بين 7 إلى 20 سنة إذا كانت عقوبتها الأشغال المؤقتة.
    • تنزيل أي عقوبة أخرى من الثلث للنصف.
    • تخفيض العقوبات حتى الثلثين، في حال عدول الجاني بإرادته عن إتمام الجريمة.

عقوبة الشروع بالقتل في القانون الاردني جاء في نص المادة 68 أنه: في حال لم يتمكن الجاني من إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته، يعاقب كما يلي: 1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بين 7 إلى 20 سنة في حال كانت عقوبة الجناية تستوجب الإعدام. 2- بينما إن كانت عقوبتها الاعتقال أو الأشغال المؤبدة، فتكون عقوبة الشروع بارتكابها هي الأشغال المؤقتة حتى 5 سنوات. في حين حددت المادة 70 أن: عقوبة الشروع بالقتل في حال قيام الجاني بالأفعال الجرمية اللازمة، وعدم وقوع الجريمة كالتالي: 1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من 10 إلى 20 سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التي شرع بارتكابها هي الإعدام. 2- الأشغال المؤقتة بين 7 إلى 20 سنة إذا كانت عقوبتها الأشغال المؤقتة. تنزيل أي عقوبة أخرى من الثلث للنصف. تخفيض العقوبات حتى الثلثين، في حال عدول الجاني بإرادته عن إتمام الجريمة.

عقوبة الشروع بالقتل للحدث

نظرًا لكون عقوبة الشروع بجريمة القتل يتم تحديدها بناءً على عقوبة القتل وقانون العقوبات في الأردن.
فإن عقوبة الشروع بالقتل للحدث ترتبط كذلك بالعقوبة التي نص عليها قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014.

وبالتالي تكون عقوبة الشروع بالقتل للحدث وفقًا لما نصت عليه المادتين 25 و26 مع مراعاة أحكام المادتين 68 و70 من قانون العقوبات كالتالي:

  • عند اقتراف الفتى عقوبة تستوجب الإعدام، يعاقب بوضعه في دار التأهيل بين 8 إلى 12 سنة.
  • عند اقتراف الفتى جناية يعاقب عليها بالأشغال المؤبدة، يتم الحكم عليه بالمكوث في دار التأهيل بين 5 إلى 10 سنوات.
  • إذا اقترف المراهق جناية حكمها الإعدام، يحكم عليه بوضعه في دار التأهيل بين 6 إلى 10 سنوات.
  • إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال المؤبدة، يحكم عليه بالمكوث في دار التأهيل بين 3 إلى 8 سنوات.

عقوبة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد

ميز القانون الأردني عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد، واعتمادًا على قانون العقوبات المادة 328 فإن عقوبة كل من قتل إنسانًا بالقصد مع سبق الإصرار هي الإعدام.
مع مراعاة أحكام المادتين 68 و70 من قانون العقوبات تكون عقوبة الشروع بالقتل مع سبق الإصرار والترصد كما يلي:

  • الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بين 7 إلى 20 سنة في حال لم يتمكن الجاني من إتمام الأفعال الجرمية لأٍباب خارجة عن إرادته.
  • الأشغال المؤبدة أو المؤقتة بين 10 إلى 20 سنة في حال أتم الجاني الأفعال اللازمة لحدوث الجريمة، ولم تقع الجريمة بغير إرادته.

الأسئلة الشائعة

أنواع الشروع بالقتل هي:
1- حصول ظرف يمنع الجاني من إتمام الأفعال اللازمة للجريمة أو سبب خارج عن إرادته.
2- إتمام الجاني للأفعال الجرمية،
3- عدم وقوع الجريمة لظروف خارجة عن إرادته.
الفرق بين الشروع التام والشروع الناقص هو:
الشروع الناقص يكون الجاني قد ارتكب الأفعال الجرمية إلا أن الجريمة لم تقع لسبب أو ظرف ما.
الشروع التام يقوم الجاني بارتكاب كل أركان الجريمة ويحول دون وقوعها ظرف لا يد له فيه.
عقوبة الشروع بالقتل للحدث هي وضع الحدث في دار تأهيل الأحداث للمدة المنصوص عليها في المادتين 25 و26 من قانون الأحداث والتي تختلف في حال كانت العقوبة المنصوص عليها وهي الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة.
الشروع في القتل في القانون الأردني هو بدء الجاني بتنفيذ الأفعال المؤدية لارتكاب جناية القتل، وعدم تمكنه من إتمام الجناية لأسباب خارج إرادته.

ختامًا، بعد أن تعرفنا على مفهوم وعقوبة الشروع بالقتل في القانون الاردني نأمل أننا استوفينا شرح كل استفساراتكم حول هذا الموضوع.

ونرحب بكم دومًا في أي استفسار قانوني ليجيبكم عنه أفضل خبير جنايات في الأردن لدى مكتب فرسان الحق.

لقراءة المزيد تابع عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الاردني، وأيضاً عقوبة المحرض على القتل في الاردن، بالإضافة إلى دعوى تهديد الغير في الأردن، وتواصل مع أشطر محامي نظامي في الاردن.


المصادر:

قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته في القانون 27 لعام 2017

قانون الاحداث رقم 32 لعام 2014

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي