تخطى إلى المحتوى

جريمة الاختلاس في القانون الاردني: شروطها وعقوبتها

جريمة الاختلاس في القانون الاردني

تعتبر جريمة الاختلاس في القانون الاردني من الجرائم التي لها أثر سلبي كبير على المصلحة العامة، نظراً لصفة المختلس ومكانته. كون الاختلاس يتم من قبل موظف سواء كان في الدولة أو القطاع الخاص. ويتم في دوائر الدولة ومؤسساتها. وهذه الأخيرة تعتبر العماد الاقتصادي للمملكة. مما يهز من صورتها ويؤثر على ثقة الأفراد بها.

إذا ما رغبت بمعرفة المزيد عن جريمة الاختلاس في القطاع العام أو جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، وشروطها وعقوبتها في الأردن تابع سطور مقالتنا.

للحصول على استشارة قانونية، اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق عبر الواتساب.

جريمة الاختلاس في القانون الاردني

في البداية لا بد لنا من تعريف جريمة الاختلاس حيث نميز بين معنيين هنا:

  • المعنى العام والمقصود به الاختلاس في جريمة السرقة الموصوف بأنه انتزاع الحيازة المادية للمال أو الاستيلاء عليه من صاحبه.
  • المعنى الخاص للاختلاس وهو الاستيلاء على الأموال العامة للدولة أو في القطاع الخاص، وذلك من قبل من أوكل إليه أمر إدارتها أو حفظها وصيانتها أو جبايتها.

وعلى الرغم من وجود حيازة للمختلس على المال إلا أن هذه الحيازة ناقصة. حيث تحقق فيها شرط الحيازة المادية فقط دون المعنوية، أي أن المال في حيازة المختلس إلا أنه لا يملك السلطة للتصرف فيه إلا ضمن الشروط التي يستمدها من الوظيفة أو العمل الذي خوله ليكون وصياً على هذا المال.

وحتى نكون أمام جريمة الاختلاس في القانون الأردني لا بد من توافر مجموعة من الشروط وهي:

  1. يجب أن يكون من ارتكب فعل الاختلاس موظفاً لدى القطاع العام.
  2. يجب أن يكون العامل أو الموظف يشغل عملاً دائماً، أي أن يكون تعيينه بصك عمل دائم وليس مؤقت.
  3. لا بد أن يكون هذا الموظف مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بمرفق عام يخضع لإرادة الدولة، وغايته إشباع حاجات عامة. والغاية من التحديد هنا هو وجود جدل واسع حول صفة العامل أو الفرد في بعض الوظائف كموظفين عموميين (كالمجندين مثلاً).

شروط جريمة الاختلاس في القانون الأردني

إثبات جريمة الاختلاس

حيث تستطيع المحكمة إثبات جريمة الاختلاس لا بد من توفر أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية. وإن أركان جريمة الاختلاس هي:

  • الركن المادي: يتمثل الركن المادي بالسلوك الجرمي الذي يظهر جريمة الاختلاس إلى حيز الوجود. ويتمثل فعل الاختلاس بكل ما من شأنه أن ينقل حيازة الجاني على المال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة. وهو يتمثل بالنقاط التالية:
    • صفة الجاني: والتي تم ذكرها في المادة 174 من قانون العقوبات الأردني والتي حددت أن يكون موظفاً عاماً بالدولة. أو موظفاً لدى البنوك أو مؤسسات الإقراض أو الشركات المساهمة العامة.
    • وقد وضع هذا الشرط حتى تتوافر في المتهم صفة الموظف المختص وقت ارتكابه لعملية الاختلاس. حيث أن من أهم أركان الجريمة هو وقت ارتكاب الفعل الجرمي المقرون هنا بمكان العمل.
    • موضوع الاختلاس هو النقود أو أشياء أخرى: حيث وضحت المادة 174 من قانون العقوبات بأن يمكن أن يكون المال أو أشياء تم الاختلاس عليها وبالتالي قد يكون الاختلاس مادياً أو أدبياً بحتاً.
    •  الحيازة بسبب الوظيفة: أي أن حيازة هذه الأشياء أو النقود كان بحكم عمل المختلس كأن يكون المال بحوزته أو أنه سلم نقوداً تعود لأشخاص آخرين كما في صناديق البريد.
  • الركن المعنوي: والمقصود به القصد الجرمي من ارتكاب الجريمة ونميز هنا بين نوعين:
    • القصد العام: والذي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية للجريمة هي:
      • إرادة الفعل المادي: أي أن يرد الجاني القصد المادي من الفعل المرتكب وهو الاختلاس كأن يضع عمداً مبلغا من المال حصل عليه من وظيفته في جيبه.
      • توفر إرادة النتيجة الجرمية: أي أن يكون الجاني على علم بنتيجة الجريمة وليس فقط إرادة الفعل المادي بل إرادة نتيجته كذلك.
      • العلم بأن ما حصل عليه من مال أو غيره يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
    • القصد الخاص: المقصود به وجود نية التملك للمال من قبل الجاني، وهنا يهم النية أكثر من الدافع إلى الاختلاس لأن الدافع لا يعد عنصراً من عناصر التجريم.

ولا بد من الإشارة إلى أن اختلال أي ركن من هذه الأركان ينفي جرم الاختلاس عن الجاني، ومن شأنه أن يحول هذه الجريمة إلى جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو استيلاء على الأموال وأشياء الغير.

عقوبة جريمة الاختلاس في القانون الاردني

نظراُ لما لجريمة الاختلاس من دور في زعزعة ثقة الأفراد بكيانات الدولة ومؤسساتها، سواء العامة منها أو الخاصة. فقد أفرد المشرع الأردني مجالاً واسعاً للحديث عنها وتحديد عقوبة اختلاس المال العام في الأردن والتشديد بها لردع من تسول له نفسه المساس بأموال الدولة وكياناتها.

فقد جاء في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 على ذكر عقوبة جريمة الاختلاس وفق ما يلي:

  • كل موظف عام أدخل في ذمته ما توكل بحفظه أو إدارته من أشياء أو أموال يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه.
  • كل من كان عاملاً في البنوك أو مؤسسات الإقراض العامة أو الشركات المساهمة العامة واختلس مالاً من خزينتها عوقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة السابقة.
  • إذا رافق الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين تزوير سندات أو شيكات. أو وضع كتابات غير صحيحة من شأنها إخفاء فعل الاختلاس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه.
  • يعاقب أيضاً المتدخل في عملية الاختلاس أو المحرض عليها بمثل عقوبة الفاعل كما يغرم معه في رد ما اختلسه مع ما لحق به من ضرر.

الأسئلة الشائعة حول جريمة الاختلاس في القانون الأردني.

السرقة تعني الاستيلاء على مال الغير من يد مالكه أو حائزه دون رضاه. أما الاختلاس فهو الحصول على مال يملك المختلس حيازة ناقصة عليه أي انه بحوزته مادياً لكنه لا يملك سلطة التصرف فيه وهو موكل بأمر إدارته أو جبايته. وبالتالي ارتكب فعل الاختلاس لتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة عليه.
كلاهما من الجرائم التي يرتكبها الموظف العام. والفرق بينهما أن الاختلاس هو انتزاع مال كان تحت سيطرة المختلس أي تحت حيازته. أما الاستيلاء فهو انتزاع المال العام الذي لم يكن بعهدة المختلس أو تحت سيطرته.

إلى هنا نختم موضوعنا الغني معكم حول جريمة الاختلاس في القانون الاردني. شروطها وعقوبتها وطرق اثباتها وفق القوانين والأنظمة الأردنية. وإليكم أرقام محامين للاستشارة في عمان وسائر مناطق المملكة للتواصل معهم والحصول على استشارتهم في مواضيع الاختلاس. فهم من خيرة محامين مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.

لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على المزيد من مقالاتنا المختصة: اختلاق الجرائم في القانون الاردني، تقديم شكوى على شخص في الأردن.

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي